الإثنين، 30 ديسمبر 2024

06:57 م

على طريقة ابن القنصل.. ضبط متهم بتزوير محررات رسمية في دمياط

تزوير  - تعبيرية

تزوير - تعبيرية

أحمد عبد الباري

A A

علي طريقة فيلم ابن القنصل، ضبط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بدمياط تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

 ضبط مسجل خطر لتزوير محررات رسمية بدمياط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة دمياط، بمزاولة نشاط  إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومي مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

القبض على مزور في دمياط 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامي وصور لمستندات معدة للتزوير وهاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي” ومبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية

وبحسب نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 في مواده 211 و 212 و213 والخاص بجرائم التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

السجن المشدد

ونصت المادة 211 من القانون على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 على، “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة”.

السجن من ثلاث إلى عشر سنوات

نصت المادة 214 على “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات”.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص: كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.


الحبس مع الشغل

ونصت المادة 215 على كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكرر سالفة الذكر.

search