الخميس، 03 أبريل 2025

12:21 م

مواد التلبس.. إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الشفافية

جلسة الاجراءات الجنائية

جلسة الاجراءات الجنائية

محمد حسن

A .A

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية في التحقيقات.

وركزت المناقشات على المواد المتعلقة بحالات التلبس، حيث تمت الموافقة على المادة “33”، التي تنص على ضرورة انتقال مأمور الضبط القضائي فورًا إلى موقع الجريمة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.

كما تلزم المادة المأمور بمُعاينة الآثار المادية، توثيق حالة الأماكن والأشخاص، والحفاظ على الأدلة، مع إخطار النيابة العامة بشكل فوري.

تعديلات على المادة 33

أثارت عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" في المادة 33، جدلًا بين النواب، وأشار النائب أشرف أبو الفضل إلى أن العبارة قد تُضعف النص، ما يؤدي إلى تفريغ الهدف منه. 

وأكد ضرورة إلزام النيابة العامة بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، لضمان تمثيل المجتمع والحق المدني بشكل فعال. 

ووافقت النائبة سناء السعيد، على هذا الرأي، مشيرة إلى أن انتقال النيابة العامة واجب لتحقيق الشفافية وضبط الأداء.

دور النيابة العامة في التحقيقات

رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي، أوضح أن اللجنة وافقت على النص بناءً على مُقترح من ممثل النيابة العامة. 

وبدوره، أضاف وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن الإجراءات الجنائية تتيح للنيابة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات غير مُحددة مُسبقًا لتحقيق العدالة، بشرط احترام الحقوق الأساسية للأفراد.

إقرار تعريف جريمة التلبس

ووافق المجلس على المادة "32"، التي تُعرف جريمة التلبس بأنها الحالة التي يتم فيها ضبط الجاني فور ارتكاب الجريمة أو أثناء ملاحقته من قبل المجني عليه أو الجمهور بالصياح.

 كما تشمل الحالات التي يُعثر فيها على الجاني بجوار مسرح الجريمة، حاملًا أدوات أو أدلة تدينه.

ضبط مسرح الجريمة

تمت الموافقة على المادة “34” التي تمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات لمنع الحاضرين من مغادرة موقع الجريمة أثناء التحقيق، واستدعاء الشهود للحصول على الإيضاحات. 

كما وافق المجلس على المادة “35” التي تتيح للنيابة العامة تغريم المُخالفين لأوامر مأمور الضبط القضائي بمبلغ 500 جنيه.

search