الأحد، 05 يناير 2025

01:25 ص

"النواب" يقر مادة عدم القبض على متهم إلا في حالة التلبس

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه في ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق.

نص المادة

ونصت المادة، أنه كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

واقترح النائب عاطف مغاوري، إضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: “من أمن العقاب أساء الأدب، وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات، ونحن نحاول أن ننقي الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء”.

ورد رئيس اللجنة الفرعية، التي أعدت مشروع القانون، النائب إيهاب الطماوي، قائلًا: “إن مخالفة تلك المادة، كلها أفعال مُجرمة بقانون العقوبات، ولا يجوز أن نُجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمرًا منصوصًا عليه بقانون العقوبات”.

واقترح النائب رضا غازي، أن يتم النص في المادة على “التحفظ على مجرمي الإرهاب”.

فيما رد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزى، أن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز.

وأضاف أن المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون، نصت على “مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى”، قائلًا: “من بينها طبعًا قانون الإرهاب”.

وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قانون الإجراءات الجنائية يُمثل الشريعة العامة في الإجراءات.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن صياغة تلك المادة تأتي اتساقًا مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد، والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المُشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

search