الخميس، 03 أبريل 2025

12:20 م

الإجراءات الجنائية.. متى يمكن القبض على المتهم دون أمر ضبط؟

حبس - تعبيرية

حبس - تعبيرية

محمد حسن

A .A

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة حنفي جبالي، على المواد 41 و42 و43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أوضح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  الحالات التي يمكن لرجال السلطة العامة القبض على مرتكب الجريمة دون الحاجة إلى أمر ضبط قضائي.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وافق المجلس خلال الجلسة، على 61 مادة من مشروع القانون، بناءً على توصيات اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

 التلبس بجناية أو جنحة

وفق المادة 41، لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونًا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

حالات التلبس في جرائم معينة

تتيح المادة 42 لرجال السلطة العامة القبض على المتهم في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي يُعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، كما تشمل هذه الحالة الجرائم المتلبس بها إذا تعذر التحقق من هوية المتهم.

الجرائم التي تستلزم شكوى

تؤكد المادة 43 أنه في الجرائم المتلبس بها التي تستوجب تقديم شكوى لرفع الدعوى الجنائية، لا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بذلك من يملك تقديم الشكوى. في هذه الحالة، يمكن للشخص المخول تقديم الشكوى أن يفعل ذلك مباشرة أمام رجال السلطة العامة الحاضرين.

وحضر الجلسة كل من وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون من ممثلين عن مختلف الهيئات مثل مجلس الشيوخ، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

search