السبت، 04 يناير 2025

12:15 م

صحة النواب توافق على مواد عقوبات "المسؤولية الطبية".. كيف حمى الأطباء؟

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مواد العقوبات الواردة في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تهدف إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الصحية من التعديات والإهانات أثناء أداء مهامهم.

وينص القانون على معاقبة كل من أهان أحد مقدمي الخدمة الطبية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء أداء عمله أو بسببه، وكذلك من يتعمد إتلاف أي من منشآت أو محتويات المؤسسات الصحية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هذه المواد تمثل حماية قانونية مهمة لصالح مقدمي الخدمات الصحية، وتُعد خطوة ضرورية لتعزيز سلامتهم خلال ممارسة مهنتهم.

وجاءت المواد كالتالي:

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

search