السبت، 11 يناير 2025

03:05 م

تفتيش المتهمين بقانون الإجراءات الجنائية على طاولة البرلمان غدًا

مجلس النواب

مجلس النواب

روان عبدالباقي

A .A

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار الثلاثة أيام المقبلة، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

جدول الجلسات

ووفقا لجدول الجلسات، سيناقش خلال جلسة الأحد مواد مشروع القانون من 62 وحتى 102ويناقش خلال جلسة الاثنين المواد من 103 وحتى 142 وخلال جلسة الثلاثاء يناقش المواد من 143 وحتى 171.

ويأتي الدور على مناقشة المواد المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة وهى المواد الواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث، والتى توجب عدم  تفتيش المنازل وملحقاتها، إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيب عنه إن أمكن ذلك.

كما تنص المواد على أن يكون تفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قوية وبأمر مسبب من القاضي الجزئي، وأجازت مراقبة الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ورسائل الهواتف لإظهار الحقيقة فى جناية أو جنحة بأمر قضائي لمدة 30 يوما ومراقبة التليفون إذا استخدم فى القذف بناء على شكوى وبأمر قضائي.

جدل حول المادة 78

طبقا للمادة (78) فإنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون اقترحت حذف المادة 78 لأنها توسعت في مبرر تفتيش غير المتهم لمجرد أن يكون حائزًا لشيء يتعلق بالجريمة دون اشتراط إخفائه بالمخالفة لما جرى عليه العمل فى المادة (94) من القانون الحالي.

كما أن المادة 78 تتعارض مع نص المادة 84 من مشروع القانون، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح لانطوائه على خلط واضح بين هذه المادة والمادة 84 من مشروع  القانون فهذه المادة لم توسع من صلاحيات النيابة العامة.

وترى سلطة التحقيق أهمية تفتيش منزل غير المتهم لكشف الحقيقة إذا كان حائزًا لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي هذه الحالة تشدد المشروع واشترط ضرورة الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي لإمكانية القيام بهذا الإجراء، بينما تتعلق المادة (84) من المشروع بسلطة النيابة العامة إذا ارتأت أهمية ضبط أو الاطلاع على شيء أن تأمر حائزه بتقديمه، دون حاجة إلى تفتيش منزله، فلا وجه للتعارض بين المادتين.

ملامح مشروع قانون الإجراءت الجنائية

وبالتزامن مع استكمال مناقشة مشروع القانون نرصد أبرز المعلومات التي توضح أهم ملامح المشروع:

-حماية حرمة المنازل حيث يمنع دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.

-تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي في القبض وتفتيش المواطنين أو منازلهم.

-تعزيز دور النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفق الدستور.

-تخفيض مدد الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى له وضمان تسبيب قرارات الحبس.

-تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بما في ذلك نشر أحكام البراءة على نفقة الحكومة.

-تنظيم نظام الإعلان القضائي بإدخال الإعلان الرقمي والهاتفي لتحديث الإجراءات.

-مواجهة تشابه الأسماء بإلزام إثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.

-تقييد أوامر المنع من السفر بحيث تصدر بأمر مسبب ولمدة محددة مع آلية للتظلم.

-استخدام التكنولوجيا في المحاكمات عبر تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

-حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بتوفير غطاء قانوني لحمايتهم.

-تعزيز حق الدفاع بمنع المحاكمة دون وجود محامٍ وتوفير محامٍ منتدب عند الحاجة.

-حماية الفئات المستضعفة عبر ضمانات لحقوق المرأة والطفل ودعم ذوي الإعاقة والمسنين.

-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بآليات عمل للمنفعة العامة.

-التعاون القضائي الدولي بتنظيم أحكام القضايا الجنائية العابرة للحدود.

-إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء على المحاكم وتحقيق التوازن بين حقوق التقاضي والعدالة الناجزة.

search