الأربعاء، 15 يناير 2025

03:43 م

تفاصيل الموافقة على مواد الحبس الاحتياطي في "الإجراءات الجنائية"

الإجراءات الجنائية

الإجراءات الجنائية

محمد حسن

A .A

وافق مجلس النواب على النصوص المنظمة للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسته العامة اليوم.

ونصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 - الخشية من هروب المتهم. 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

تدابير الحبس الاحتياطي

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب بتعديل ترتيب هذه المادة والمادة اللاحقة 113 التي توضح تدابير الحبس الاحتياطي.

وقال وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي: “طبيعي يبدأ بتنظيم أوامر الحبس، والحبس له أساس دستوري في المادة 54 التي تنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه”.

وشدّد على أن "الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت تستلزمه طبيعة التحقيق كل الدول عندها حبس احتياطي وهو أمر مرتبط بالعدالة الجنائية". 

وتابع: "الزملاء اللي عاوزين يحطوا البدائل قبل الحبس الاحتياطي، المادتين واحد، النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي أمامها، ولن يفرق مع النيابة العامة المادة 112 قبل 113 لأن أمامها خيارات متساوية، والقرار تفرضه القضية التي تنظرها وطبيعى الشيء يذكر ثم تذكر بدائله".

ووافق المجلس على المادة (113) التي تنظم بدائل الحبس الاحتياطي دون تعديل، وتنص على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: 

1  - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

 2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 

3  - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

ورفض مجلس النواب اقتراحات النواب أيمن محسن، فريدي البياضي، محمد عبدالعليم داود بالنص على التدابير الإلكترونية.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية إن "البند الأول من التدابير يتكلم على إلزام المتهم عدم مبارحة منزله أو موطنه ولم تحدد وسيلة ويستطيع وزير العدل إنه ينظم المسألة كوسيلة من وسائل التنفيذ لعدم مبارحة مسكنه أو موطنه".

واعتبر فوزي أن "هناك من يصور أو يروج لأن كل من يعرض على النيابة العام في تحقيق أو استجواب يتم حبسه احتياطيًا وهذا غير مضبوط".

وأكد أن "الجديد أن الحبس هذه المرة يجب أن يكون مسببًا وعلى عضو النيابة تحديد الحالات الموجبة للحبس الاحتياطي".

search