الأربعاء، 15 يناير 2025

07:57 م

"شرط واحد" لإعفاء لافتات الصيدليات من رسوم التراخيص

أرشيفية

أرشيفية

قررت وزارة التنمية المحلية إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات من الرسوم الخاصة بإجراءات التراخيص التي يتم تحصيلها من قبل وحدات الإدارة المحلية، حسبما جاء الكتاب الدوري رقم (22) لسنة 2025.

تفاصيل الإعفاء

وحددت شرطًا لهذا الإعفاء، حيث أضافت الوزارة في بيان لها، أن القرار يشمل إعفاء اللافتات المثبتة على واجهات الصيدليات، بغض النظر عن نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، طالما لم تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية.

وأوضحت أن القرار يستند إلى أحكام المادة (17) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، والتي تلزم جميع الصيدليات بوضع لافتة تتضمن اسم الصيدلية ومالكها ومديرها بحروف واضحة باللغة العربية كشرط أساسي للحصول على الترخيص.

ربط القرار بخطة التنمية المستدامة

تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة وتيسير الإجراءات على الصيدليات، كون اللافتات جزءًا أساسيًا من الترخيص بمزاولة المهنة.

وأوضحت الوزارة أن اللافتات الموضوعة على واجهات الصيدليات بغرض تعريف اسم المؤسسة ومالكها تندرج ضمن الإعلانات المستثناة من رسوم التراخيص، وفقًا لنص المادة (7) من القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

شرطًا قانونيًا للترخيص 

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن اللوحات المعلقة أعلى واجهات الصيدليات تعد شرطًا قانونيًا لا يمكن تجاوزه للحصول على الترخيص بإنشاء الصيدلية. وبالتالي، فإن هذه اللوحات تخضع للإعفاء من رسوم التراخيص، باعتبارها التزامًا قانونيًا وليست إعلانًا تجاريًا.

search