الخميس، 16 يناير 2025

07:08 م

فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد سامي الكميلي

A .A

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

وخلال اجتماعها أمس، أرجأت اللجنة البرلمانية مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب، لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.

للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة

وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد على ما يلي: “يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بأن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة”.

ويحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 100 جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

فئات مستثناة من الرسوم 

ويُستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة.

search