الأحد، 19 يناير 2025

05:17 م

قواعد صرف 67% لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب بخدمات التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وضوابط صرف 67% لهيئات التدريس من حصيلة الطلاب بنظام خدمات التعليم الفني.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشأن توزيع نسبة %67 المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي.

وذلك ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني، طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

وأوضحت وزارة التعليم، ضوابط توزيع نسبة %67 المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، والتي جاءت كما يلي: 

- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية)، (نظام السنوات الثلاث).

- حدد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على ذلك النظام، مبلغ وقدره 1500 جنيه، على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

قواعد صرف 67% لهيئا التدريس من حصيلة الطلاب بنظام خدمات التعليم الفني

وخصصت الوزارة، نسبة 75٪ من تلك الحصيلة للمدرسة، توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها نسبة 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية، منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين بالجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم أيضًا نسبة %1 لمشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

وأكدت أن معيار الجهد المبذول من المعلم، سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي، هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي، فإنه يتم توزيع تلك النسبة على هيئات التدريس طبقًا لعدد الحصص وهو معيار ثابت.

وأوضحت أنه يتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصلة من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص (عملي - ثقافي - علمي) التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علمًا بأن ذلك هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتابعت أنه يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 67% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات، وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.

وأكدت على المديريات التعليمية، التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

search