الجمعة، 04 أبريل 2025

09:11 م

حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددًا من المواد التي تتناول تنظيم عمل شركات توظيف العمالة وآليات إلغاء التراخيص الخاصة بها، بالإضافة إلى بحث مواد أخرى متعلقة بتوظيف العمال من خلال الجهات الأهلية والنقابية.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تتضمن حالات إلغاء ترخيص شركات توظيف العمالة.

حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة

وتنص المادة على الغاء  الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (39) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: 

- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

- تقاضي الشركة مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

إلغاء الترخيص

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)

وتنص على مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

إرجاء البت في المادة 45 

وأرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الحالي، البت في المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على منح وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب تهدف إلى تشغيل أعضائها العاطلين عن العمل داخل البلاد.

search