الجمعة، 24 يناير 2025

04:29 م

الإسكان تصدر قرارًا يحدد ارتفاعات المباني في القرى

وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، قرارًا لتحديد وتنظيم ارتفاعات المباني في قرى مصر. 

وينص القرار على تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع في القرى. 

الارتفاعات المسموح بها في القرى 

واشترط القرار الجديد ألا يتجاوز ارتفاع المباني في القرى، قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، بعد أن كانت اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تسمح بتحديد ارتفاع هذه المباني وفق نسبة ارتفاع المبنى من الشارع المقابل له، دون تحديد واضح لذلك.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، أن القرار يأتي لتطبيق أحكام قانون البناء وانطلاقا من حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى على نحو يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء. 

وأوضحت مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، أن القرار يحدد ارتفاعات المباني في القرى بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى. 

وتابعت: بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر سيكون ارتفاع المبنى المسموح به أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترا للمبنى، أما بالنسبة للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، فسيكون ارتفاع المبنى يعادل مرتين عرض الشارع.

تأتي هذه الخطوة من وزارة الإسكان بعد دراسة مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية في القرى، إذ توصلت اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، إلى جدوى تعديل هذه الاشتراطات بعد مراجعة التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

search