ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
محمد لطفي أبوعقيل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
وزيرة التضامن: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان
28 يناير 2025 11:26 م
منها إلغاء الإعدام.. كواليس رفض مصر 71 توصية خاصة بحقوق الإنسان
28 يناير 2025 10:53 م
مساعدا وزير العدل يشاركان في افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية
28 يناير 2025 10:52 م
في منطقة جبلية.. القوات المسلحة تنقذ سائحين تعطل بهم بالون طائر (صور)
28 يناير 2025 07:09 م
تبرعات وخطابات للسفارة الأمريكية.. 10 نقابات تواجه تهجير الفلسطينيين
28 يناير 2025 10:31 م
عددها وموقعها الأبرز.. الجيزة تعتمد ضوابط تراخيص الإعلانات الجديدة
28 يناير 2025 10:28 م
تصادم قطارين والسلطات تستغيث.. حقيقة الحادث
28 يناير 2025 09:53 م
بعد تعليق برامجها.. الحكومة تضع حلولًا لأزمة طلاب الوكالة الأمريكية
28 يناير 2025 09:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً