الخميس، 03 أبريل 2025

11:41 م

"إخطار المجني عليه بالإيميل".. تطورات تعديلات "الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، على مجموعة من التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

التعديلات تركز على تنظيم إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، إضافة إلى تعديلات مهمة تتعلق بالحقوق المدنية للمدعين والرسوم القضائية، فضلًا عن تعزيز ضمانات المحامين في الجلسات.

المواد الموافق عليها:

وتنص المادة (252) على: 
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلـم الكتاب.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصًا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.

المادة (253)

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

المادة (254)

يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

search