الثلاثاء، 04 فبراير 2025

04:48 م

بعد وفاة المستأجر.. محامية توضح حقيقة امتداد عقد الإيجار للأحفاد

الإيجار القديم

الإيجار القديم

على مدار عقود طويلة، ظلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر تخضع لقوانين الإيجار القديمة التي سمحت بامتداد العقود من جيل إلى جيل، ما خلق وضعًا استثنائيًا جعل بعض عقود الإيجار أبدي، كما جعلها تنتقل تلقائيًا من المستأجر الأصلي إلى أبنائه وأحفاده.

 

قانون الإيجار القديم

هذا الوضع لم يستمر على حاله، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 نوفمبر 2002، ليعيد صياغة مفهوم الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ويضع حدًا للانتقال غير المحدود للعقود.  

المحامية نهى الجندي، توضح تفاصيل هذا الحكم، وتوضح للقارئ كيف تغيرت القواعد القانونية بعد هذا القرار، وما إذا كان من امتد له عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي يُعتبر مستأجرًا أصليًا أم لا، وما مصير الامتداد للأجيال التالية، خاصة الأحفاد؟

في ظل القوانين المنظمة لعلاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر، كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، تمثل الأساس القانوني لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، حيث كانت الفقرة الثالثة من هذه المادة تُلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم حق الامتداد القانوني.

لكن الأمر تغيّر تمامًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 نوفمبر 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29، ما أثر بشكل كبير على امتداد عقود الإيجار في مصر.  

تفسير الحكم وأثره القانوني

قبل هذا الحكم، كان من امتد له عقد الإيجار يُعتبر مستأجرًا أصليًا، بالتالي كان عقد الإيجار يمتد منه إلى أبنائه وأحفاده جيلًا بعد جيل، ما حوّل عقود الإيجار إلى عقود أبدية تتنافى مع طبيعتها القانونية المؤقتة.  

لكن بعد الحكم الدستوري، أصبحت العلاقة الإيجارية مختلفة تمامًا، حيث أُقر حق الامتداد لمرة واحدة فقط بعد وفاة المستأجر الأصلي، لكن دون إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد، بمعنى أن الشخص الذي يمتد له عقد الإيجار لا يُعتبر مستأجرًا أصليًا، بالتالي لا يمكن أن يمتد العقد بعد وفاته أو تركه للعين، ما يضع حدًا لامتداد عقود الإيجار للأجيال التالية.  

تأثير الحكم على الوقائع السابقة 

وحرصت المحكمة الدستورية على عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي، حفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، لذا حددت 14 نوفمبر 2002 كتاريخ فاصل لسريان الحكم.

وفيما يتعلق بتأثير الحكم على الوقائع السابقة ينطبق ما يلي:

- إذا كان الامتداد القانوني قد حدث قبل 14 نوفمبر 2002، فإن المستأجر الجديد يُعتبر مستأجرًا أصليًا، بالتالي يحق له توريث العقد لمن يليه.
- أما إذا حدث الامتداد بعد هذا التاريخ، فإن العقد يمتد لمرة واحدة فقط، وينتهي بوفاة من امتد له العقد أو تركه للعين، ولا ينتقل إلى أبنائه أو أحفاده.  

هل يمتد عقد الإيجار للحفيد؟

وأكدت الجندي أن الإجابة تعتمد على توقيت الامتداد القانوني للأب (الجيل الثاني):

-إذا كان الأب قد حصل على الامتداد القانوني قبل 14 نوفمبر 2002، فإنه يصبح مستأجرًا أصليًا، بالتالي يمكن أن يمتد العقد إلى الحفيد بعده.

- أما إذا كان الامتداد حدث بعد هذا التاريخ، فإن الأب لا يُعتبر مستأجرًا أصليًا، بالتالي لا ينتقل العقد إلى الحفيد.  

حكم محكمة النقض 

في جلسة 28 يناير 2009، أصدرت محكمة النقض حكمًا يؤكد أن الامتداد للحفيد يكون فقط إذا كان امتداد عقد الإيجار للأب قد حدث قبل صدور الحكم الدستوري، أما إذا حدث الامتداد بعد 2002، فإن العقد لا يمتد للحفيد، ما يرسخ مبدأ انتهاء الامتداد عند الجيل الثاني.

وكل هذا يعني أنه بعد حكم المحكمة الدستورية في 2002، أصبح الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمرة واحدة فقط، ولم يعد من امتد له العقد مستأجرًا أصليًا، ما يعني انتهاء العقد بعد وفاته أو تركه للعين.  

أما امتداد العقد للحفيد، فهو ممكن فقط إذا كان والده قد حصل على الامتداد قبل 14 نوفمبر 2002، وإلا فلا يحق للحفيد الاستمرار في العين.

search