"النواب" يقر تعديلات بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي ورد الاعتبار

مجلس النواب
محمد لطفي أبوعقيل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على عدد من المواد الجديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بحالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وإجراءات رد الاعتبار للمحكوم عليهم.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق الأفراد وتحقيق العدالة، بما يضمن تعويض من تعرض للحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني، وتنظيم شروط وإجراءات رد الاعتبار لمن أنهوا تنفيذ عقوباتهم الجنائية.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى
وافق المجلس على المادة 523 والتى تنص على حالات التعويض كالتالي:
يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة
كما حسم النواب المادة (485) وتنص على: يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بناء على طلبه.
كما وافق النواب على المادة (486) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
(أولًا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المدة اللازمة لرد الاعتبار
ووافق النواب على المادة (487)التي تنص علي: تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف
ووافق النواب على المادة (488): يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف.
ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين، وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
وتنص المادة (489) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
ووافق مجلس النواب على المادة (490): إذا كان الطالب قد صدرت عليه أحكام عدة، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
تقديم طلب رد الاعتبار
كما وافق النواب على المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ووافق النواب على المادة (492): تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) صحيفة الحالة الجنائية.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
سماع أقوال النيابة العامة والطالب
كما وافق “النواب” على المادة (493): تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة.
ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
تحكم المحكمة برد الاعتبار متى توافرت شروطه
ووافق مجلس النواب على المادة (494): تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (495): ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (496): لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
رفض طلب رد الاعتبار
ووافق النواب على المادة (497): إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض.
أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.
ووافق مجلس النواب على المادة (498) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
رد الاعتبار بحكم القانون
ووافق مجلس النواب على المادة (499): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الأجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية
(أولًا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانيًا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (500): إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 499من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
ووافق المجلس على المادة (501): يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (502) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
مركز طبي غير مرخص وأجهزة خطيرة.. "طبيب مزيف" في قبضة صحة الفيوم
19 أبريل 2025 01:31 م
مدبولي يكشف حصول هيئة الدواء على اعتماد جديد من "الصحة العالمية"
19 أبريل 2025 01:22 م
موعد امتحانات الترم الثاني 2025 الإعدادي
19 أبريل 2025 01:07 م
المفتي مهنئًا البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة: نُثمن روح المحبة
19 أبريل 2025 12:58 م
أردوغان يطالب المجتمع الدولي بتبني خطة مصر بشأن تعافي غزة
19 أبريل 2025 12:45 م
هل البنوك إجازة يوم الأحد 20 أبريل 2025؟.. بيان رسمي
19 أبريل 2025 12:41 م
بعد مقاله الناري.. مسلم يتلقى رسائل تكشف المزيد بشأن فساد إدارة سوهاج
19 أبريل 2025 12:34 م
مدبولي: إقبال كبير من المستثمرين على إقامة مصانع جديدة في مصر
19 أبريل 2025 12:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً