الإثنين، 31 مارس 2025

12:44 م

مشروع قانون يحدد جهات إصدار الفتاوى العامة.. وهذا موقف الأزهر

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

روان عبدالباقي

A .A

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدة قرارات منها مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.

مهام الإفتاء الشرعي

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

تعارض الفتاوى الشرعية

كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

تنظيم وزارة الصناعة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة الصناعة، والذي يتضمن تحديد اختصاصاتها، والجهات التابعة لها، وتخويل وزير الصناعة بإصدار قرار بالهيكل التنظيمي للوزارة، وجداول الوظائف بها، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الصناعة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، وتباشر في سبيل ذلك مهام واختصاصات تشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، من خلال تحديد الأهداف والأولويات الصناعية للدولة، وإعداد الخطط والبرامج لتنمية القطاع الصناعي وتطويره، مع تعزيز البنية التحتية الصناعية من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية وإنشاء البنية التحتية الضرورية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمشاريع الصناعية.

إعداد دراسات الجدوى

كما نص على دعم وتنمية الصناعات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية بما يزيد من الصادرات الصناعية ويقلل من الواردات من المواد المُصنعة، فضلاً عن تنظيم وإدارة القطاع الصناعي من خلال تطوير اللوائح التنظيمية للقطاع الصناعي، وتبسيط اجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للأنشطة الصناعية وإعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية.

كما تم مراقبة الامتثال للمعايير والمواصفات القياسية الفنية والبيئية الوطنية والدولية للمشاريع الصناعية بما يضمن جودة المنتجات الصناعية المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية، مع تشجيع تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية، وكذا وضع خطط ومعايير تأهيل العمالة الفنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص بما يخدم متطلبات الصناعة المصرية ويزيد من فرص التشغيل، إلى جانب المعاونة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية، ودعم وتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

search