الإثنين، 10 مارس 2025

06:27 م

حفاظا عليه من التشرد.. حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد سعد الصغير

المطرب الشعبي سعد الصغير

المطرب الشعبي سعد الصغير

أحمد عبد البارى

A .A

أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير، إلى الحبس 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

حيثيات تخفيف الحكم ضد سعد الصغير

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الإتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين من قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن، بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم.

إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله

وأضافت الحيثيات أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.

وتابعت بأنه عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه، والتحقيق والحبس، وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب

وأشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف على سعد الصغير قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة.

وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف

دفع المتهم على غير سند

وأشارت الحيثيات إلى أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبيّن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضُبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام.

ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات، بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

search