بعد موافقة النواب.. ضوابط الإضراب في قانون العمل الجديد

الإضراب عن العمل
محمد سامي الكميلي
وافق مجلس النواب، اليوم في جلسته العامة على المواد المنظمة للإضراب والإغلاق بمشروع قانون العمل الجديد، الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
ويأتي تنظيم الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، تنفيذًا لنص المادة (15) من الدستور والتي قررت أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
وقد وضع المشروع أحكامًا خاصة بتنظيم حق الإضراب، مثل أحكام تعريف وتنظيم الاضراب على هدي من معايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الإنتاج على نحو يحقق مصالح الطرفين.
المواد المنظمة للإضراب والاغلاق
مادة (231)
ووفق المادة 231 من قانون العمل الجديد، فللعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يروونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
مادة (232)
وبحسب المادة 232؛ يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول؛ على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
مادة (233)
ووفق المادة 233؛ يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
مادة (234)
وبحسب المادة 234 يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي. وتحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ووفق المادة ذاتها؛ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
مادة (235)
وبحسب المادة 235 يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
مادة (236)
ووفق المادة 236 يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (237)
وفي تطبيق أحكام المادة (236) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادرًا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.
فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما، وتحديد اختصاصاتهما، والجهات التي تمثل فيهما، والإجراءات التي تتبع أمامهما، ومواعيد، وإجراءات التظلم، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلًا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما.
مادة (238)
ووفق المادة 238 يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المقدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها.
ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال.
مادة (239)
وبحسب المادة 239؛ ففي حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (240)
ويحظر على صاحب العمل وفق المادة 240 التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
مادة (241)
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (238) من هذا القانون، ففي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.
وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية يبحث ترتيبات عقد "منتدى مصر الاقتصادي"
13 مارس 2025 09:50 م
"شيخ الأزهر" يشرح المعنى اللغوي لـ"الجليل"
13 مارس 2025 09:31 م
تأكيدا لـ"تليجراف مصر".. جامعة المنوفية تصدر قرارا بشأن واقعة وفاة طالبة الطب
13 مارس 2025 09:22 م
كشف مصير "انتصار".. ملخص الحلقة الـ14 من مسلسل 80 باكو
13 مارس 2025 09:04 م
"الكفن" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "دكروري" و"لملوم" في الفيوم
13 مارس 2025 08:24 م
علي جمعة: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقي من الجلطات (فيديو)
13 مارس 2025 07:14 م
أول إجراء من جامعة المنوفية بعد وفاة طالبة بسبب صعوبة الامتحان (خاص)
13 مارس 2025 07:02 م
شوقي علام عن تعاون الزوجين: النبي كان يساعد أهله في أعمال البيت
13 مارس 2025 06:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً