الإثنين، 16 سبتمبر 2024

11:20 م

الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا ينفي العلاقة الإيجارية

المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية

عمرو عبدالله

A A

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المقامة بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وأرسلت المحكمة الدستورية العليا، قاعدة بأن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.

إبرام عقد الإيجار

وقضت المحكمة، في جلستها المنعقدة اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات".

وكشفت حيثيات الدعوى التي أعدها نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني للمحكمة المستشار محمود محمد غنيم، أن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة.

اشتراط الكتابة

وأوضحت الحيثيات أن اشتراط الكتابة لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

search