الإثنين، 17 مارس 2025

10:39 ص

الإفتاء تحدد ضوابط الامتداد والتنازل في الميراث وعقود الإيجار

الإيجار القديم

الإيجار القديم

محمد لطفي أبوعقيل

A .A

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الميراث يختص فقط بالأملاك التي يمتلكها المتوفى، أما العقارات أو المحلات المؤجرة فلا تُعدّ جزءًا من التركة، لأنها ليست ملكًا للمستأجر بل هي حق انتفاع فقط.

قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة “الناس”، اليوم الأحد، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

وتابع: “أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وأكد أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

مراعاة حق المالك في ملكه

وفي ذات السياق، أوضحت دار الإفتاء، أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.

search