أثاروا الفزع بالجيزة.. سقوط 3 شباب مقنعين في قبضة الأمن

المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بارتداء أقنعة للوجه والسير بأحد شوارع الجيزة.
تفاصيل الواقعة
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو تضمن سير أحد الأشخاص وبرفقته شخصين يرتديان أقنعة للوجه.
وبالفحص، تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وضبطهم "يحملون جنسية إحدى الدول"، وبمناقشتهم أشار أحدهم إلى أنه صانع محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن المقطع مشهد تمثيلي قام بأدائه مع اثنين من أصدقائه بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة وبثه على صفحته من أجل الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
واقعة أخرى
وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يتضمن بثًا لمقطع فيديو يدعي صاحب الحساب فيه انتشار ظاهرة التسول في مناطق سياحية خاصة بمنطقة الحسين بالقاهرة.
يظهر الفيديو متسولين يزاحمون السائحين ويزعم صاحب الحساب، أن السلطات الأمنية تتغاضى عن تلك الظاهرة مقابل مبالغ مالية، -على حد ادعائه-.
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط صاحب الحساب الذي اتضح أنه عاطل ومقيم بمحافظة الجيزة. وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه قام بادعاءات كاذبة بهدف زيادة عدد المتابعين ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
نص القانون
وينص القانون 49 لسنة 1933 من قانون العقوبات، هذه الأفعال واضعا عدد من العقوبات للمتسولين، وتختلف حسب طبيعة الجرم،.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يعاقب المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة 2 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
ووفقا للمادة 3 تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، لكل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ويعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، طبقا لما جاءت به المادة 4 من القانون.

أخبار ذات صلة
ماس كهربائي بالثلاجات.. نشوب حريق في سوبر ماركت ببورسعيد
25 مارس 2025 01:52 ص
الأمن يفحص فيديو "الطفلة الباكية في النافذة".. هل حبستها أمها؟
24 مارس 2025 07:47 م
الدفع أو الحبس.. محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل الخلاف مع طليقته
25 مارس 2025 12:17 ص
مراهنات إلكترونية.. بلاغ للنائب العام يطالب بإغلاق منصة "1XBET"
24 مارس 2025 11:52 م
انتقام دموي لحظة الإفطار.. تجار مخدرات ينهون حياة بائع مخلل
24 مارس 2025 09:13 م
قيمتها 980 ألف جنيه.. ضبط محامٍ استولى على سيارة برسالة وهمية
24 مارس 2025 09:05 م
السيطرة على حريق في عقار بميدان عابدين.. ولا إصابات
24 مارس 2025 05:19 م
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسوان
24 مارس 2025 05:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً