بعد موافقة البرلمان.. 7 محظورات على الأطباء بقانون المسؤولية الطبية

المستشار محمود فوزي ووزير الصحة خالد عبدالغفار أثناء مناقشة المسئولية الطبية
ناقش مجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض بدءًا من المادة 2 وصولًا للمادة 24.
مشروع قانون المسئولية الطبية
أثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مشروع القانون ينظم المسئولية الطبية بجميع جوانبها التنظيمية: المدنية والجنائية والإدارية، ومن ثم لا نستطيع القول إن المسئولية الطبية في مصر مسئولية مدنية فقط.
وأوضح الوزير أن هناك بعض الأفعال مجرمة جنائيًا، الأمر الذي يستدل عليه من الالتزامات الواردة في فصل العقوبات والتي يترتب على مخالفتها أحكام جنائية في حالات الخطأ المهني الجسيم، وفي غير ذلك هناك التزامات إدارية أو تنظيمية، منوهًا إلى أننا أمام قانون ينظم المسئولية الطبية بوجه عام وبشكل متكامل.
حالات انتفاء المسئولية الطبية
وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على نص المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهى المادة المتعلقة بحالات انتفاء المسؤولية الطبية، وتحددت في أنه:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
7 محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
ووافق المجلس على المادة 6 من مشروع القانون والتي حددت أفعال معينة يحظر على مقدمي الخدمة من القيام بها وتقضي المادة 6 حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
وحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
بلاغات كيدية
وعند مناقشة المادة 12 من المشروع والتي تتعلق بحق متلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه في تقديم شكوى ضد مقدم الخدمة، وما قد يثيره ذلك من تخوف من فتح الباب أمام البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها من آثار، أكد المستشار محمود فوزي أن من أهداف هذا المشروع إتاحة الفرصة للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض دون تخويف أو ترهيب.
وأضاف أن القواعد العامة توفر أداة قانونية كافية للتصدي للبلاغات الكيدية ومواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، ومن ذلك حكم المادة 135 من قانون العقوبات التي تقضي بأن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد الوزير على أننا لا نريد أن نرسل رسالة خاطئة بأن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المادية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم وإن كنا نجد في تجارب بعض الدول أنها اتجهت إلى تقييد حق الشكوى بعدما كان حقا مطلقاً، ولكن علينا خوض التجربة، ثم نرى ماذا سينتج عن ذلك، قبل التقييد من حيث المبدأ.
وتابع: فمن الملائم أن نسمح للناس بالتحقق، والواقع العملي سوف يفرض آلياته، كما أن التعسف في استعمال الحق موجب للتعويض، وبالتالي فإن كيدية الشكوى يرد عليها بالقانون، ويحق لمن تضرر من الشكوى الكيدية الحصول على التعويض، أي أن الأمر لن يكون متروكًا دون ضوابط.
اشتراط حسن السيرة والسمعة
وبشأن عضوية اللجان وشرط حسن السير والسمعة، وفي مداخلته حول المادة 17 من مشروع القانون، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجرد عدم وجود أحكام قضائية على الشخص لا يعني بالضرورة حسن السيرة والسمعة، ويجب أن يتقدمنا أفضل من فينا، وأن النص على اشتراط حسن السيرة والسمعة هو نص معمول به في الكثير من التشريعات سواء المتعلقة بالقطاع العام أو القطاع الخاص.
وفيما يخص التعديلات المقدمة على المادة 18 والتي تنظم دور اللجنة العليا كخبير فني لجهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة لا تتفق مع مطالبة بعض النواب بجعل قرارات اللجنة العليا ملزمة لاعتبارات دستورية واضحة، إذ يبدو في هذه الحالة وكأننا نحولها إلى جهة قضاء، متساءلًا: ما الفرق بين القاضى والخبير؟.
وأضاف: القاضي رأيه ملزم وواجب النفاذ وعمليًا فإن المحكمة لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني آخر أقوى منه وإلا أصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى والواقع العملي سوف يفرض نفسه بأن المحكمة سوف تأخذ برأي اللجنة العليا.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم تعطيل الفصل في القضاء أو التحقيقات انتظارًا لرأى لجنة فنية ولكن الواقع العملي يشير إلى أن اللجنة العليا سوف تكون على قدر المسئولية، مؤكدًا أن هذه المادة تمثل مكتسبًا حقيقيًا في هذا القانون، ولم نصل إلى صياغتها على هذا النحو إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة.
صندوق التأمين الحكومي
أما المادة 20 من مشروع القانون التي تنظم صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، شهدت الجلسة الموافقة عليها بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييدًا من الحكومة والمجلس النيابي، وعلق رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، بمناسبة تعديل المادة قائلا: "مبروك عليكم.. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى".
وقال المستشار محمود فوزي، إنه من الناحية القانونية المتعلقة بمسألة أحقية الصندوق بالرجوع على مقدم الخدمة، بما قام بسداده كليا أو جزئيا في حالة الخطأ الجسيم، فهي مسألة يحكمها التعاقد وبوليسة التأمين، وعقد التأمين المبرم بين الطرفين في هذا الخصوص.
وأوضح أن المقترح المتعلق بأحقية مقدم الخدمة التعاقد مع شركة تأمين، أو مجمعة تأمينية تغطي الالتزامات المالية، فهنا نقول إن مبدأ سلطان الإرادة مبدأ دستوري، من حقه يفعل ما يرى، ولكن القانون وفر لهذا الصندوق الحد الأدنى والآلية التي ابتكرتها الدولة، ليلجأ إليها الأطباء والناس للتغطية ضد الأخطار والأخطاء الطبية.
الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية
وتقضي المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ووفقاً للمادة في فقرتها الثانية، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
التعاقد وبوليصة التأمين
بدوره، شدد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها.
ورد المستشار محمود فوزي، أن مسألة أحقية الصندوق بالرجوع على مقدم الخدمة، بما قام بسداده كليًا أو جزئيًا في حالة الخطأ الجسيم، هي مسألة يحكمها التعاقد وبوليصة التأمين، وعقد التأمين المبرم بين الطرفين في هذا الخصوص أما فيما يتعلق بالمقترح الخاص بأحقية مقدم الخدمة في التعاقد مع شركة تأمين، أو مجمعة تأمينية تغطي الالتزامات المالية، فطبقا لمبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد من حقه أن يختار التصرف الذي يراه، ولكن مشروع القانون قد وفر بهذا الصندوق الحد الأدنى والآلية التي ابتكرتها الدولة التي يلجأ إليها الناس ويلجأ إليها الأطباء لتغطية الأخطاء والأخطار الطبية. وسوف تحدد الدراسات الاكتوارية حجم التغطية.
حقوق متلقي الخدمة
كما وافق المجلس على المادة 23 وتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها، ووافق على المادة 8 من مشروع قانون المسئولية الطبية التي تنظم حقوق متلقي الخدمة الطبية، وتقضي، بأنه حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ووفقا للفقرة الثالثه، لا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناءً على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسؤوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
عقوبة إهانة الأطقم الطبية
وأقر مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وعرف مشروع القانون، "مقدم الخدمة" بأنه أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (2)، (5)، (7)، (9)، (10)، (14)، (20)، التي ووفق عليها معدلة.

أخبار ذات صلة
"مستقبل وطن" يرسم البسمة على وجوه 10 آلاف يتيم بملابس العيد في الجيزة
27 مارس 2025 03:21 ص
"ادعم نقابتك": نجدد الثقة في "علام" ونرفض محاولات التشويش
27 مارس 2025 02:36 ص
المفتي يوضح علامات ليلة القدر.. ويحذر من معتقدين خاطئين
26 مارس 2025 11:24 م
البحوث الإسلامية: اغتنموا ليلة القدر بالعبادة والخلوة مع الله
27 مارس 2025 01:44 ص
عبادة بسيطة تمنحك ثواب الحج والعمرة.. الإفتاء توضح
27 مارس 2025 12:45 ص
حكم زيارة المقابر في عيد الفطر.. الإفتاء توضح
27 مارس 2025 12:09 ص
الجبهة الوطنية يناقش تحفيز الشباب على العمل الحر
26 مارس 2025 11:38 م
الطيب يشكر الرئيس السيسي على اطمئنانه عليه ويكشف تطورات حالته الصحية
26 مارس 2025 10:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً