السبت، 12 أبريل 2025

07:17 م

المحكمة الدستورية تنظر 4 دعاوى تتعلق بقوانين الإيجار القديم اليوم

الإيجار القديم _ صورة تعبيرية

الإيجار القديم _ صورة تعبيرية

أسامة حماد

A .A

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، أربع دعاوى دستورية تتعلق بقوانين الإيجار القديم، من بينها الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية والمقامة من خالد العصافيري، والتي تم تصحيح شكلها في الجلسة السابقة بعد إدخال الورثة محل المدعي الأصلي.

انتظار واسع من ملاك العقارات.. وطلبات بتعديل التشريعات

يترقب ملاك العقارات القديمة بفارغ الصبر قرارات المحكمة، لا سيما بشأن الدعوى رقم 273 لسنة 24 دستورية، المحجوزة للحكم في جلسة اليوم. وتتضمن الطعون في هذه الدعوى مواد عدة من قوانين الإيجار، أبرزها:

  • المادة 1، 2، 13 (عدا الفقرة الأخيرة) والمادة 20 من القانون 49 لسنة 1977
  • الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981

كما تُعرض اليوم أيضًا الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، والتي تم تصحيح شكلها بإدخال الورثة، ومن المقرر أن تُقدَّم فيها مذكرة بطلبات الورثة، بانتظار قرار المحكمة إما بالحجز للحكم أو بإعادتها لهيئة المفوضين لمزيد من الدراسة.

أبرز الدعاوى.. طعون على مواد قوانين الإيجار القديم

تتضمن الدعاوى المطروحة طعونًا بعدم دستورية عدد من المواد التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتشمل الآتي:

أولاً: الطعن على لجان تحديد الإيجارات – القانون 46 لسنة 1962

  • المادة 1: تحدد إيجارات الأماكن بعد العمل بالقانون 168 لسنة 1961، بنسبة 5% من قيمة العقار كعائد استثماري، و3% كمصاريف إصلاح وصيانة.
  • المادة 2: تحدد قيمة الأرض وفق ثمن المثل وقت البناء، والمباني بسعر السوق وقت الإنشاء.

ثانياً: الطعن على تجميد الأجرة – القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981

  • المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977: تنص على استمرار العمل بالأحكام القديمة المحددة للأجرة منذ عام 1967.
  • المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981: تقضي ببطلان أي شرط أو تعاقد مخالف للقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتلزم المخالف برد المبالغ مع مضاعفتها لصندوق الإسكان الاقتصادي.

ثالثاً: زيادة الأجرة للأماكن غير السكنية – المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981

تنص على زيادة سنوية دورية لأجرة الأماكن غير السكنية المنشأة قبل 9 سبتمبر 1977، لكن لا تشمل كافة الحالات، مما دفع بالطعن عليها لغياب التدرج العادل في الزيادة.

طعون إضافية تشمل قوانين أخرى

رابعاً: القانون رقم 4 لسنة 1996

ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر دون أن يتضمن إلزام لجان تحديد الأجرة بإعادة التقدير وفق أجرة المثل، ما أثار الجدل القانوني بشأن حماية حقوق الملاك.

خامساً: القانون رقم 24 لسنة 1965

تضمن تعديلاً ألغى حق مالك العقار في إخلاء المستأجر عند الضرورة القصوى للسكن الذاتي، وهو ما اعتبره الطاعنون مصادرة لحق الملكية الأساسية.

سادساً: المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981

لم تنص على السماح للمالك بطلب الإخلاء للضرورة الشخصية، رغم أن المادة وُضعت بعنوان "تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية".

سابعاً: المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981

لم تذكر إمكانية فسخ عقد الإيجار عند امتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه وحدة سكنية أخرى، واكتفت بوضع خيار بديل دون إبطال العقد.

المحامون: غياب التوازن في العلاقة الإيجارية

أكد المحامي بالنقض رأفت فرج أن هذه المواد تفتقر للتوازن، وتهدر حقوق الملكية الخاصة المحمية بموجب الدستور، وخاصة فيما يتعلق بـ:

  • الحق في الانتفاع بالملكية.
  • الحق في التصرف بالعقار.
  • الحق في استرداد العقار عند الحاجة الملحة للسكن.

وشدد فرج على ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات، بما يحقق العدالة للطرفين دون إخلال بالاستقرار الاجتماعي.

تابعونا على

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
  • 12:00 AM
    الفجْر
  • 12:00 AM
    الشروق
  • 12:00 AM
    الظُّهْر
  • 12:00 AM
    العَصر
  • 12:00 AM
    المَغرب
  • 12:00 AM
    العِشاء
الظهر
search