"الدستورية" توضح موعد استحقاق الرجل لاسترداد مسكن الزوجية

محكمة _ تعبيرية
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأين جديدين في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
استرداد مسكن الحضانة
وقالت المحكمة في الحيثيات أن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لـه الحـق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونًا.
انتهاء المدة الإلزامية للحضانة
وأضافت المحكمة الدستورية: لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتهـا إذا تبين أن مصلحتهمـا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
ونوهت: أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن، ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها.
وأضافت أن ذلك يأتي في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، ما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
كما قضت في الحكم الثاني بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشروط بتطبيقه في حكم الإدانة البات.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن مناط أعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أفضى إلى إدانته بأية صورة كانت، على أنه في الأحوال التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته من بين مواد الاتهــــام، التي لم يطبقها حكم الإدانة، أو إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هـي الأشــد، أو التي يخـارج فيها النص – كلية – أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها، المقررة للجريمة التي تساند إليها حكم الإدانــــــة، أو تنبت الرابطة – مطلقًا – بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي يعول عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الأحوال، فإن الصلة بين حكم الإدانة البات، والنص المقضي بعدم دستوريته تغدو منتفية.
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
"جنايات القاهرة" تنظر محاكمة المتهم بـ"مذبحة المعادي" اليوم
20 أبريل 2025 04:00 ص
وفاة طفل صعقًا بالكهرباء أثناء شرب الماء من كولدير في الوراق
20 أبريل 2025 03:34 ص
الأمن يفحص صورًا لشاب يعذب الكلاب ويتفاخر بأفعاله على مواقع التواصل
20 أبريل 2025 02:40 ص
وفاة طفلين شقيقين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة
20 أبريل 2025 02:19 ص
من التزوير لـ صاصا إلى الاتجار بالمخدرات.. تفاصيل ضبط المنتجة سارة خليفة
20 أبريل 2025 02:13 ص
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم مزرعة دواجن بكفرالشيخ
20 أبريل 2025 01:54 ص
محاكمة المتهمين في قضية "فساد التموين" اليوم
20 أبريل 2025 01:31 ص
إصابة ضابط وخفير إثر انقلاب سيارة حماية مدنية في ترعة بالبحيرة
20 أبريل 2025 01:22 ص
أكثر الكلمات انتشاراً