الأحد، 20 أبريل 2025

04:43 ص

قرار وزاري بتشكيل لجنة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف

إيمان رزق

A .A

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، القرار الوزاري رقم 80 لعام 2025 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التعليم. 

يشمل القرار إجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها للموظفين في هيئة التعليم.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

تنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، تكون مسؤولة عن النظر في طلبات مد الخدمة وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم. 

يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، ولكن دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. 

كما يتم تشكيل أمانة فنية من العاملين بالوزارة للقيام بمهام اللجنة، ويتم تحديد تشكيلها بقرار من رئيس اللجنة.

طلبات مد الخدمة وتجديدها

المادة الثانية من القرار توضح اختصاصات اللجنة في دراسة طلبات مد الخدمة وتجديدها المقدمة من شاغلي وظائف هيئة التعليم. تتأكد اللجنة من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025.

وفي حالة وجود تزاحم بين المتقدمين، يتم المفاضلة بينهم بناءً على:

  • عدد السنوات التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
  • الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
  • الأداء وفقًا لتقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين.

إعداد القوائم وعرضها على الوزير

بعد دراسة الطلبات، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء الأعضاء المستوفين لشروط مد الخدمة، بالإضافة إلى قائمة أخرى لتجديد الخدمة. تُعرض هذه القوائم على وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التخصصات المطلوبة والإجراءات المتبعة

المادة الثالثة من القرار تنص على ضرورة أن تقوم الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد قائمة بالتخصصات التي يحتاجها كل إدارة تعليمية. يتم الإعلان عن هذه التخصصات على الموقع الرسمي للوزارة. 

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على عضو هيئة التعليم تقديم طلب مد الخدمة إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل بلوغه سن الشيخوخة، مع تقديم مجموعة من الشهادات المقررة في القرار.

المستندات المطلوبة

يجب على المتقدمين أن يرفقوا مع طلباتهم المستندات التالية:

  • شهادة تفيد بتدريس العضو في إحدى المدارس لمدة خمس سنوات على الأقل خلال العشر سنوات السابقة.
  • شهادة تقرير سنوي (كفء) للثلاث سنوات السابقة.
  • شهادة من القومسيون الطبي المختص تؤكد قدرة العضو على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة.

تابعونا على

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
  • 12:00 AM
    الفجْر
  • 12:00 AM
    الشروق
  • 12:00 AM
    الظُّهْر
  • 12:00 AM
    العَصر
  • 12:00 AM
    المَغرب
  • 12:00 AM
    العِشاء
الظهر
search