الجمعة، 25 أبريل 2025

05:17 ص

أمين الفتوى: الغش في البيع والشراء حرام شرعا ويفسد المجتمع

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أشرف جاد الله

A .A

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام،  أن الإسلام شدد على تجنب الغش في المعاملات التجارية، معتبرًا إياه أحد أشكال الكذب التي تعد من أسوأ الصفات التي نهى عنها الدين.

 الغش سلوك مرفوض 

وأوضح وسام، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"المذاع عبر قناة "الناس"، أن الغش يعد سلوكًا مرفوضًا لأنه يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، ويفسد العلاقات بين أفراد المجتمع، ويزعزع الثقة المتبادلة، مؤكدًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا".

الغش سبب مباشر في نشر  الكذب والفجور

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الغش لا يعد مجرد مخالفة أخلاقية، بل هو سبب مباشر في نشر الكذب والفجور، مستشهدًا بالحديث الشريف: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار"، مشددًا على أن هذه السلوكيات تعد من عوامل تدهور المجتمع.

تحريم الغش مبدأ إنساني وأخلاقي منذ بداية الخلق

وأشار إلى أن تحريم الغش ليس أمرًا يختص به الإسلام فقط، بل هو مبدأ إنساني وأخلاقي عام منذ بداية الخلق، حيث يعتبر الكذب والغش من التصرفات التي تهدم الثقة وتدمر العلاقات الاجتماعية.

الإسلام يدعو إلى الصدق والأمانة في المعاملات

واختتم وسام حديثه بالتأكيد على أن الإسلام يدعو دائمًا إلى الصدق والأمانة في جميع المعاملات، لافتًا إلى أن المسلم يجب أن يكون قدوة في سلوكه، سواء في البيع أو الشراء أو في غير ذلك من شؤون الحياة اليومية.

ضوابط الامتداد والتنازل في الميراث

وفي سياق أخر أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، أن عقد الإيجار قد يمتد إلى بعض الورثة وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مستمرين في ممارسة نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذا كان بعض الورثة فقط هم من يمارسون النشاط، فإن عقد الإيجار يمتد إليهم دون غيرهم.

وتابع: “أما في حالة اتفاق الورثة على التنازل عن عقد الإيجار لصاحب المحل أو لطرف آخر مقابل مبلغ مالي، فإن هذا المال لا يُعتبر ميراثًا، بل هو عائد تنازل عن حق الانتفاع، وبالتالي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الشركاء في عقد الإيجار، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وليس وفقًا لقواعد الميراث الشرعي التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين”.

وأكد على أهمية فهم الفرق بين الميراث والحقوق القانونية المرتبطة بعقود الإيجار، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى أهل الفتوى والقانون عند التعامل مع مثل هذه القضايا.

search