الخميس، 19 سبتمبر 2024

08:28 م

في الأزهر والتعليم.. البرلمان يقر زيادة بدل المعلمين

بدل المعلمين

بدل المعلمين

الهام صبري

A A

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

نصت المادة 89 من قانون التعليم الصادر من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على أن يُزاد بدل المعلم، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

-كبير معلمين 360 جنيها
-معلم خبير 330 جنيها
-معلم أول (أ) 250 جنيها
-معلم أول 200 جنيه
-معلم-معلم مساعد 150 جنيها

  • المادة الثانية/فقرة أولى

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

-كبير معلمين 580 جنيها.
-معلم خبير 590 جنيها.
- معلم أول (أ) 600 جنيه.
- معلم أول 630 جنيها.
- معلم / معلم مساعد 670 جنيها.

  • المادة الثالثة/فقرة أولى

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

  • المادة الرابعة/فقرة أولى

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

-كبير معلمين 310 جنيهات.
-معلم خبير 280 جنيها.
-معلم أول (أ) 240 جنيها.
-معلم أول  170 جنيها.
-معلم / معلم مساعد 130 جنيها.

ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

-الممتازة 310 جنيهات
-العالية 280 جنيها.
-مدير عام 240 جنيها.
-الأولى 170 جنيها.
-الثانية 130 جنيها.
-الثالثة 110 جنيهات
-الرابعة فما دونها 100 جنيه.

  • المادة الرابعة

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

search