الجمعة، 22 نوفمبر 2024

11:05 ص

للعاملين المُؤمَّن عليهم.. شروط استحقاق تعويض البطالة

تعويض البطالة - صورة موضوعية

تعويض البطالة - صورة موضوعية

محمد سامي الكميلي

A A

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، يستحقون تعويض بطالة، ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمتهم، أو عقد عملهم.

وأضافت التأمينات، عبر موقعها الرسمي، أن صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل، أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطّل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

نسب تعويض البطالة

وأوضحت التأمينات أن تعويض البطالة للمؤمن عليهم يُصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب العمل، ويُقدر خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

  1. 75% للأربعة أسابيع الأولى.
  2. 65% للأربعة أسابيع الثانية.
  3. 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
  4. 45% لباقي الأسابيع.

شروط استحقاق تعويض البطالة

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه لاستحقاق تعويض البطالة يشترط توفر التالي: 

  1. ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
  2. ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة تمسّ الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  3. أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الستة أشهر السابقة على كل تعطّل متصلة.
  4. أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص، وأن يتردد على المكتب المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير العمل.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك التأميني الأخير، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية، وهي:

مادة 90

كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

مادة 91

كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

مادة 92 
search