الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:21 ص

"الشحاتين في قبضة الشرطة".. ضبط 9660 قضية تسول في فبراير

التسول - أرشيفية

التسول - أرشيفية

مصطفى منازع

A A

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت مجهودات وزارة الداخلية خلال فبراير 2024، عن ضبط 9660 قضية تسول، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة جريمة التسول 
 

ويعاقب القانون المتسول بعقوبة الجنحة، وتختلف مدتها حسب كل حالة، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، وهي كالتالي:

 المادة (1): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أو أنثى، بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وُجد متسولُا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا، كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة، متسولًا في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
المادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى، يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتسول واليًا أو واصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.

search