السبت، 06 يوليو 2024

07:59 م

على طريقة فيلم "البدلة".. ضبط عامل يرتدي زي شرطة بقطار الصعيد

 انتحال صفة ضابط

انتحال صفة ضابط

حازم معتمد

A A
سفاح التجمع

في واقعة أشبه بفيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، انتحل شاب صفة ضابط وارتدى "بذلة شرطة"، واستقل قطار الصعيد المتحرك من الأقصر متجها نحو القاهرة.

الضابط المزيف

ظهر الشاب مرتديًا رتبة رائد "نسر"، وعلى وجهه نظارة سوداء تغطي معظم ملامح الوجه، وجلس على كرسيه، حيث كانت الأمور تسير بشكل طبيعي.

المواجهة

عبر قطار محطة المنيا في طريقه لبني سويف، حضر الكمساري وطلب منه تذكرة، لكنه رفض بزعم أنه ضابطا، فطلب منه كارنية الشرطة، فارتفع صوته ودخل في مشادة كلامية مع الكمساري.

فضح الضابط المزيف

حضر رئيس القطار رقم 987 لفض الاشتباك، فارتاب في أمر الضابط المزيف، حيث أن سنه صغيرا على رتبة رائد، وما أن طال الاشتباك الكلامي، حتى انتهى بإجبار الشاب على إبراز بطاقة الرقم القومي، التي تبين من خلالها أنه منتحل صفة وأنه "عامل".

تم التحفظ على الشاب وتسليمه لقوة الشرطة بمحطة سكة حديد بني سويف.

عقوبة انتحال الصفة  

قانون العقوبات، حدد في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون، على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

والمادة 156 نصت على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

بينما المادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

وجاء في نص المادة 159 "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

search