الجمعة، 22 نوفمبر 2024

07:48 م

أول تعليق لمعيدة "حقوق قنا" بعد إحالة نائبة الغش للجنة القيم

النائبة نشوى رائف

النائبة نشوى رائف

زينه الهلالي

A A

علقت عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، الدكتورة نيرمين محمد نورالدين، علي قرار مجلس النواب بإحالة نشوى محمد رائف عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط “طالبة جامعية، تدرس بنظام الانتساب العام، إلى لجنة القيم، حيث قالت الدكتورة نرمين ”ليس مسموحًا لي بالإداء بأي تصريح إلا من خلال رئيس الجامعة".


وأضافت نرمين: “أنا ممنوعة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية، إلا بأمر من رئيس الجامعة، أو من خلال بيان رسمي على منصة الجامعة" لافتة إلى أن رئيس الجامعة الدكتور أحمد العكاوي هو الذي طلب منها ذلك.  

وكانت النائبة مرفت ألكسان مطر،  عضو لجنة القيم بمجلس النواب، قالت إنه بعد إحالة رئيس المجلس أحد الأعضاء إلى اللجنة، يتم تحديد موعد لإجراء التحقيق معه ويُرسل إليه تمهيدًا للاستماع لأقواله، ثم تعد اللجنة تقريرًا يُرفع إلى رئيس المجلس.

وأوضحت في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه فيما يتعلق بواقعة النائبة نشوى رائف بجامعة جنوب الوادي، فإن لجنة القيم لن تتواصل مع جهات التحقيق بالجامعة، وستستمع لأقوال النائبة بشأن الواقعة في سرية تامة، قائلة "التحقيق معها سيكون بصورة سرية لا يحق لأحد الحديث عنها أو يصرح بها".

وأضافت مطر أن نتائج التحقيقات ستُعلن من خلال التقرير الذي تعده لجنة القيم ويُرفع إلى رئيس مجلس النواب.

إسقاط العضوية

وتنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع، أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

ويفصل المجلس في اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرّر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.

search