الجمعة، 02 أغسطس 2024

02:28 م

إسقاط الحق في الدعم النقدي يشعل جدل "الشيوخ"

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

إلهام صبري

A A
نتيجة الثانوية العامة 2024

أثارت المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموّحد، والتي تتعلّق بحالات إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه، حالة من الجدل اليوم، أثناء مناقشة القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

نص المادة

وتنص المادة 17 على أن “للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجّل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحوّل على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي".

شبهة عدم الدستورية

واقترح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب علاء مصطفى، حذف العبارة التالية “وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحوّل على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية”، معللًا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

ماذا قال وكيل الشيوخ؟

فيما أكد وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية، لافتًا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، مؤكدًا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية، ولم يسقط، وحقه موجود، مشيرًا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس إسقاطًا نهائيًا، وإسقاط للصرف وليس للحق في الحصول على الدعم.

وشدّد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع فلسفة الدعم، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة أن المعنى لا خلاف عليه.

رد الحكومة

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، أن الأمر لا يتعلّق بشروط الاستحقاق ولكن يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق في التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى، وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التي حالت دون سحب الأموال، من ثم القانون لم يتطرق إلى حقه في الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة "صرف"، لتصبح الفقرة “وفي جميع الأحوال يسقط الحق في  (استمرار) صرف الدعم النقدي المحوّل على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية”.

واقترح المستشار علاء فؤاد، فصل المادة لتصبح الفقرة "ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي"، مادة مستقلة بذاتها توضع في مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التي قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها في التشريع.

فصل المادة

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وجرى فصل المادة لتصبح “وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم. وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحوّل على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

search