الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:24 ص

البرلمان يناقش تعديل أحكام بـ"حماية المستهلك" لضم الشركات والهيئات

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سليمان

رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، محمد سليمان

إلهام صبري

A A

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.

ووفقًا لرئيس اللجنة، ومقدم مشروع القانون، فإن التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.

من هو الشخص الاعتباري؟

وقال محمد سليمان في تصريحات لـ"تيلجراف مصر"، إن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.

وأوضح أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.

مشروع قانون متكامل

وأضاف أنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره المنوط به، وهو الرقابة على الأسواق وضبطها.

جهاز حماية المستهلك

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.

ويمارس الجهاز، دوره واختصاصاته التي حدّدها القانون، ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل كافة شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم لوصول شكاواهم.

كما يقوم بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات، التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.

تغليظ العقوبات

وكان البرلمان قد وافق في جلسته العامة نهاية الشهر الماضي برئاسة وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق لتصل إلى الحبس والغرامة المالية وإغلاق المنشأة المخالفة.

تشديد العقوبات

ويهدف القانون، الذي أقره المجلس مؤخرًا إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدّة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

ويسهم التعديل الأخير للقانون إلى القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، إن التعديلات الجديدة تأتي نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين.

وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون أظهر الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع العام والخاص، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

تعطيش الأسواق

بالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

ووفقًا للتعديلات المقدّمة على المادة "71" من قانون حماية المستهلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَنْ خالف حكم المادة "8" من هذا القانون.

وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة بحديها.

وتحظر المادة "8" حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وتُلزم حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

search