"المطوة بـ50 جنيه".. منشور على فيسبوك يثير الجدل وبلاغات للشرطة

الأسلحة البيضاء
منى الصاوي
"شغل رمضان أي مطوة بـ50 جنيه.. الشحن مجانا"، منشور أثار حالة من الجدل على "فيسبوك"، حين نشر حساب باسم محمد محمد الطبلاوي، مجموعة من الصور لأسلحة بيضاء ودون عليها هذا التعليق.

تفاعل واسع
لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، وتباينت الآراء بين الساخرة والجادة، وآخرون كان لهم موقف إيجابي وأشاروا إلى الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية، والنيابة العامة المصرية.
أسلحة بيضاء
حاول "تليجراف مصر" التواصل مع الأرقام الهاتفية المكتوبة على المنشور، لكن الهاتفان مغلقان على مدار اليوم.
"هم لغوا الصواريخ ولا إيه؟"، سؤال طرحه حساب حمل اسم عبد الحميد فوزي، على صور الأسلحة البيضاء.
بلاغات بالحبس
فيما علقت هاجر أحمد ساخرة، “يسطا في ناس بتبلغ عنك هات 5 قبل ما تتحبس بالله”.
توصيل من الحكومة
ودون محمود أبو ستة، تعليقًا ساخرًا ، “أنا خايف أطلب ألقى الحكومة هي اللي جاية توصل”.
بلاغ رسمي
وعلق حساب باسم إيهاب يوسف، مشيرًا إلى الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، في بلاغ “ أون لاين”، هو الأول من بين التعليقات على المنشور.
من الفوانيس للمطاوي
وعلق أبو غزالة ساخرًا، “ علي أيامي كانت فوانيس.. دلوقتي بقت مطاوي”.
اليوم الأسود
وكتب أحمد طلعت تعليقًا آخر، “السلاح الأبيض ينفع في اليوم الأسود”.
الرأي القانوني
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، المستشار محمد الجمل، إن مصر تفرض قوانين صارمة تنظم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر، وطبقًا لمواد قانون السلاح رقم 394 لسنة 1954، فإنه يُلزم الأفراد الذين يرغبون في حيازة الأسلحة بالحصول على تصريح من السلطات المعنية، ويتوجب عليهم الامتثال للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون.
لائحة تنفيذية
وأضاف الجمل، أن هناك لائحة تنفيذية لقانون السلاح تحدد إجراءات الحصول على تراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر، وشروط تخزينها وحملها واستخدامها.
الأمن العام
وأوضح أن القوانين المتعلقة بالأمن العام أيضًا تنظم استخدام الأسلحة والذخائر في مصر، مثل قوانين الجريمة والعقوبات وقانون حفظ الأمن الداخلي، إذ تختلف التفاصيل والشروط والإجراءات المتعلقة بحيازة وحمل الأسلحة والذخائر باختلاف نوع السلاح والغرض من استخدامه ووضع الشخص الذي يرغب في حيازته.
حيازة أسلحة بيضاء
وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن حيازة أسلحة بيضاء تعتبر جنحة، إذ ينص القانون على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاحًا من الأسلحة البيضاء”.
أماكن التجمعات
وأضاف الجمل، أنه بموجب القانون فلا تقل العقوبة عن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حال حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة أو التجمعات أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

أخبار ذات صلة
"سفالبارد ونورفولك وماكدونالد".. جمارك أمريكية على أراضٍ منسية
03 أبريل 2025 05:54 م
لم تعد تخشى البشر.. الذئاب الرمادية تغزو الولايات الأمريكية
03 أبريل 2025 04:19 م
زهرة اللوتس.. مخدر من عبق التاريخ يغزو الأسواق الإلكترونية
03 أبريل 2025 03:19 م
سر غير متوقع لتحسين الصحة النفسية لدى كبار السن
03 أبريل 2025 09:07 ص
يشبه "طبق العدس".. اكتشاف على سطح المريخ يهز الأوساط العلمية
02 أبريل 2025 03:40 م
4 مشروبات طبيعية تُخلصك من عسر الهضم
01 أبريل 2025 04:18 م
"رنجة وحلويات ومقرمشات".. كيف تتجنب التخمة في أيام عيد الفطر؟
01 أبريل 2025 01:54 م
فوائد مذهلة للعنب.. لن تصدق ما يحدثه بجسمك
01 أبريل 2025 08:16 ص
أكثر الكلمات انتشاراً