الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

05:44 ص

طرق الإبلاغ عن شركات القطاع الخاص الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

صورة موضوعية للأجور

صورة موضوعية للأجور

أحمد أبورية

A A

تبدأ شركات القطاع الخاص مع بداية شهر يناير 2024، في تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركات والبالغ 3500 جنيه.

يبلغ عدد العاملين في شركات القطاع الخاص أكثر من 20 مليون عامل، وهناك تساؤلات عديدة حول عقوبة المخالفين لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وطرق الإبلاغ عنها.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقطاع الخاص صرف الحد الأدنى للأجور وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومي ضد الشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركة.

وسائل الإبلاغ عن المخالفين

وأشار البدوي، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هناك وسائل أخرى للإبلاغ عن الشركات الممتنعة، حيث يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التي تقوم بالتحقيق في الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور.

وأكد البدوي أنه وفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن المخالفين سيكون نصيبهم غرامات يتم تطبيقها على الشركات التي تمتنع عن التطبيق.

عقوبات المخالفين

ولفت إلى أنه من المتوقع أن العقوبة ستكون غرامة أى جهة ترفض صرف الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال الموجودين فى الشركة أو المصنع وفى حال إصرار صاحب العمل على عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

كتاب دوري 

ووجه حسن شحاتة وزير العمل أمس، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .

وأضافت وزارة العمل في بيان أمس، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن  يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" 

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

search