النصاب 85 جرام ذهب.. أهم أحكام زكاة المال في 14 نقطة
أحكام زكاة المال
فادية البمبي
بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 14 حكما للزكاة في الشريعة الإسلامية، إحدى أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، وفق قوله تعالى “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا”.
وحسب ما نشر المركز، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاءت الـ14 حكما كالتالي:
1-تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
2-نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
3-يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
4-تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
5-مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
6المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
7-الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
8-الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
9-يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
10-حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
11-يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
12-يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
13-لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
14-تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
-
04:55 AMالفجْر
-
06:26 AMالشروق
-
11:41 AMالظُّهْر
-
02:36 PMالعَصر
-
04:56 PMالمَغرب
-
06:17 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
طقس السبت.. اعتدال تعكره شبورة الصباح وبرودة الليل
22 نوفمبر 2024 07:09 م
الاتحادات الطلابية.. تاريخ من العمل الوطني
22 نوفمبر 2024 05:42 م
محملة بالردة قادمة من اليمن.. تفاصيل شحوط سفينة في البحر الأحمر
22 نوفمبر 2024 05:36 م
تفاصيل رسالة السيسي لنظيره الكونغولي
22 نوفمبر 2024 05:24 م
التزامات وتبصير وتسوية.. وزير الصحة يستعرض ملامح "المسؤولية الطبية"
22 نوفمبر 2024 04:39 م
السيسي يشيد بموقف إسبانيا العادل إزاء القضية الفلسطينية
22 نوفمبر 2024 04:17 م
اكتمال ترتيبات استضافة قطر لبطولة العالم العسكرية للفروسية 24
22 نوفمبر 2024 04:06 م
64 يوما.. موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025
22 نوفمبر 2024 03:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً