الجمعة، 22 نوفمبر 2024

06:07 م

بعد "أسد التجمع".. هل يعاقب القانون من حاز حيوانات مفترسة بمنزله؟

أسد يتجول في منطقة التجمع الأول

أسد يتجول في منطقة التجمع الأول

محمد العبساوي

A A

في الساعات القليلة الماضية عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم على أسد صغير يتجول في شوارع التجمع الأول.

وورد بلاغ من الأهالي لقسم شرطة التجمع الأول يتهم صاحب فيلا بترك أسد صغير مجهول يتجول داخل فيلته بدائرة القسم، وتم ضبطه والسيطرة عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه قال الخبير القانوني أحمد عاشور إنه لا يوجد عقوبة في القانون تجرم حيازة أو ترويض حيوانات مفترسة.

عقوبة حيازة حيوانات مفترسة

وأوضح الخبير القانوني في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن القانون لا ينص على تجريم تربية الأسود والكلاب والحيوانات المفترسة وإنما نص على عقوبات في حال عقر الأسد أو أي حيوان مفترس شخصا ما وتسبب في موته أو إصابته، ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات يعاقب من حازه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

 جريمة كالسرقة

وأضاف عاشور "تنعقد المسؤولية القانونية إذا ارتكب الشخص جريمة كالسرقة أو البلطجه أو القتل أو ترهيب المواطنين في الشوارع، ويعاقب صاحبها على أنه هو من ارتكب الجريمة، موضحًا أنه لا يوجد في القانون مادة تنص على تجريم استخدام الحيوانات المفترسة في أعمال التصوير، إلا إذا استخدم الحيوان بقصد الترويع المواطنين أو القتل، ففي هذه الحالة يعامل معاملة الأداة أو السلاح في القضية.

search