الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:31 م

الداخلية تكشف حقيقة نبش القبور في البحيرة

نبش القبور

نبش القبور

مصطفى منازع

A A

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نبش بعض الأشخاص المقابر بعزبة سيدى غيث بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، بدعوى التنقيب عن الآثار.

أوضح بيان وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وعدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر مُحررة بهذا الشأن، وأن منطقة المقابر المُشار إليها بها خدمات أمنية على مدار اليوم.


 حقيقة الشكوى

وأشار البيان، أنه بتاريخ 19 مارس تم استدعاء الشاكي وبمواجهته بعدم صحة ادعائه أقر به، وقرر نشره التعليق المشار إليه على صفحته الشخصية عقب تحصله عليه من إحدى صفحات التواصل الاجتماعي وحذفه عقب علمه بعدم صحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي يوم الأربعاء، 21 فبراير 2024، ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، التي اقترحها النائب محمد جبريل.

مجلس النواب
مجلس النواب

ممارسة مهنة الحانوتي

ومنعت التعديلات مزاولة مهنة الحانوتي أو التربي أو مساعدهما، إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي توقعها.

وحددت التعديلات أيضًا شروط الحصول على ترخيص المزاولة، والذي لا يتجاوز 15 ألف جنيه، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوافر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

عقوبة نبش القبور

وعاقبت التعديلات، كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

أما من يقوم بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتغلظ العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.


 

search