الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

06:38 ص

"النواب" يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون "نقابة التكنولوجيين"

رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

A A

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، في المجموع، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

الدكتور سامي هاشم خلال استعراضه تقرير اللجنة المشتركة

كان رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سامي هاشم،  استعرض خلال جلسة الأمس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

وقال الدكتور سامي هاشم إن مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.        

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري  بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.

مواد مشروع القانون

جاء مشروع القانون في 6 مواد تتضمن مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

أوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجي.

فيما نصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

وأناطت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

وتناولت المادة السادسة، نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

search