الإثنين، 16 سبتمبر 2024

11:17 م

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نيابةً عن الجار أو الصديق؟

زكاة الفطر

زكاة الفطر

فادية البمبي

A A

ورد سؤال إلي دار الأفتاء المصرية: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديق عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، علي السؤال من خلال الموقع الرسمي لدار الأفتاء المصرية قائلا: الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول بنيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه، ويقوم الإذن حينئذٍ مقام النية.

وردا علي صاحب السؤال قال فضلة المفتي، إنَّ ما ترغب فيه من مجاملة جارك المريض بإخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ هو أمرٌ جائز شرعًا، بشرط أن تستأذنه في ذلك؛ فإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم.

حكم إخراج زكاة الفطر عن الغير تبرعًا

يوضح شوقي علام أن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول دون استئذان منهم، فإنه الذي يتحمل النفقة عليهم، ويكفي في ذلك نيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه حتى يقوم الإذن مقام النية.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي لا يجزئه بلا خلاف؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": وإن أخرج مَن يصح تبرعه عمن لا تلزمه فطرته كأجنبي بإذنه أجزأ إخراجه عنه، وإلا فلا، قال الآجري: هذا قول فقهاء المسلمين.

search