تصل إلى السجن المشدد.. ما عقوبة تزوير الأوراق والمستندات الرسمية؟
تزوير أوراق رسمية - أرشيفية
مصطفى منازع
حملات أمنية مكثفة تشنها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم، وعلى رأسها ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والأختام والتراخيص وترويجها مقابل مبالغ مالية.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في إطار جهودها في الفترة الأخيرة، في ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة، باصطناع تراخيص القيادة والتسيير وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.
جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير وإيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة وعدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة “مزورة” والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
ويستعرض “تليجراف مصر” عقوبة التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية وفق القانون، كالتالي :
حكم وعقوبة التزوير في أوراق رسمية
وبحسب نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 في مواده 211 و 212 و213 والخاص بجرائم التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
السجن المشدد
ونصت المادة 211 من القانون على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة”.
السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات
نصت المادة 214 على “من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات”.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
الحبس مع الشغل
ونصت المادة 215 على كل شخص أرتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية، أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكرر سالفة الذكر.
-
04:46 AMالفجْر
-
06:15 AMالشروق
-
11:39 AMالظُّهْر
-
02:41 PMالعَصر
-
05:02 PMالمَغرب
-
06:21 PMالعِشاء
أحدث الفيديوهات
أخبار ذات صلة
محاكمة السائق المتسبب في وفاة الطالب أنس بأكتوبر اليوم
09 نوفمبر 2024 04:00 ص
"جنايات الجيزة" تبدأ محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير سابق بالشيخ زايد
09 نوفمبر 2024 03:39 ص
أمن أسيوط يكشف ملابسات فيديو التعدي على كلب وابتزاز سيدة
09 نوفمبر 2024 03:29 ص
اليوم.. جلسة استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه
09 نوفمبر 2024 03:22 ص
وفاة طفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بين سيارة بيجو وتروسيكل بقنا
09 نوفمبر 2024 02:51 ص
لمدة 6 أشهر.. غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة
09 نوفمبر 2024 01:20 ص
موظف يقتل زوجته بسبب خلافات مالية في سوهاج
09 نوفمبر 2024 12:50 ص
"ضربني وعمل معايا علاقة".. "ناجية" تكشف عن وجه سفاح الغربية الحقيقي
09 نوفمبر 2024 12:31 ص
أكثر الكلمات انتشاراً