الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:55 ص

الحبس والغرامة.. عقوبة انتحال الصفة والنصب على المواطنين

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أسامة حماد

A A

يتجه البعض إلى انتحال شخصية بعض الشخصيات الاعتبارية أو وظيفة عامة بغير صفة رسمية، للنصب والاحتيال على المواطنين أو الإساءة إلى شخص آخر.

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على "أن من ينتحل شخصية وظيفة عامة، ملكية أو عسكرية، بغير صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، يعاقب بالحبس".

حسابات وهمية

كما أن المادة 24 من القانون 175 لسنة 2018 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري".

وبحسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإنه حال استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى للعقوبة حال انتحال أحد مستخدمي الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا، لصفة شخص اعتباري كمؤسسة حكومية أو أهلية..

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

search