السبت، 05 أكتوبر 2024

05:00 م

هل يجوز إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بدون محام؟.. قانوني يوضح

محكمة  الاسرة

محكمة الاسرة

محمد أبو الغيط

A A

يتساءل الكثير من الأشخاص عن جواز إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة، دون توكيل محام، إذ يتعسر على الكثيرين توكيل محام لإقامة دعوى في حالات الطلاق والخلع وغيرها.

القانون الجنائي

وقال الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي، الدكتور مدحت نبيل لـ“تليجراف مصر”، إن دعوى الخلع تعتبر دعوى إجرائية في المقام الأول، وتعتمد على اتخاذ إجراءات محددة وفق قانون تنظيم التقاضي أمام محكمة الأسرة 1 لسنة 2000 وتعديلاته، إذ يتم تقديم الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي.

ويتم النظر في الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفي حالة عدم إتمام الصلح، يتم كتابة تقرير بذلك.

 مكتب تسوية المنازعات

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن من حق المدعي بعد 15 يوما من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة، مشيرا إلى أن المحكمة قد ترفض الدعوى في حالة عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

  ولفت إلى أنه من الأفضل في كافة الأحوال الاستعانة بمحام في دعوي الخلع تحديدا حتى لا تضيع الحقوق وتفشل الزوجة في الحصول على حكم الخلع لكثرة الإجراءات والمستندات المطلوبة.

 المستندات المطلوبة 

  •  نسخة ضوئية من وثيقة الزواج
  • نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الأبناء بالكمبيوتر حال وجود أبناء 
  • نسخة من التوكيل للمحامي وصورة لكارنيه المحاماة. 
  • وبعدها تقوم الزوجة بالحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به لمكتب التسوية من أجل الفصل في الدعوى المقدمة.
  • ومن ثم إقامة الدعوى بعد 15 يوما، من تقديم طلب التسوية 
  • كما يتم إقامة دعوى بعد صدور قرار بطلب التسوية، سواء كان القرار بالإيجاب أم السلب 
  • عريضة الدعوى برقم التسوية، والتاريخ الذي تمت به التسوية
  • 3 نسخ ضوئية من عريضة الدعوى، مع وضع دمغة محاماة على أصل العريضة المقدمة
  • تقديم حافظة مستندات لحفظ المستندات القضية بداخلها

محكمة الأسرة 

والجدير بالذكر أن محكمة الأسرة هي المختصة محليا في النظر في الدعاوى التي يتم تقديمها من خلال الأزواج، سواء كانت متعلقة بالطلاق أو الفسخ أو الزواج، فضلا عن دعاوى النفقات سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الأطفال ومسكن حضانته، ودعاوى الأحوال الشخصية.

وذلك وفقا لأحكام الفقرتين الـ4 والـ5 من المادة رقم 10 من قانون الأحوال الشخصية، لتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي للمسائل الأسرية.

search