الجمعة، 22 نوفمبر 2024

06:43 ص

قبل جلسة برلمانية تاريخية.. كيف نظم الدستور التعديلات الوزارية؟

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد حسن

A A

في تطور مثير يراقبه العديد من السياسيين والمحللين، من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ليعود بعدها إلى استئناف جلساته من المقر القديم في قلب القاهرة.

سبب عقد هذه الجلسة الاستثنائية، من قلب العاصمة الإدارية لم يتضح حتى الآن، ولكن البعض رجّح أنها قد تشهد إجراء تعديلات وزارية.

وفي هذا التقرير نستعرض إجراءات التعديلات الوزارية وفقا لنص الدستور المصري، ولائحة مجلس النواب الداخلية.

الدستور 

نصت المادة 147 من الدستور، على أن يحدث التعديل الدستوري بقرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

لائحة البرلمان

أما فيما يتعلق بلائحة مجلس النواب الداخلية، نصتّ المادة 129 على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

ويعرض رئيس مجلس النواب الحالي، خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، أما إذا كان المجلس في غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه

وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

ويقول النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جلسة التعديل الوزارية، إجراءاتها معروفة ومتبعة وفقا للدستور واللائحة.

وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر”، أن الوزراء المرشحين بتعديل غير ملزمين للحضور بهذه الجلسة، وأيضا رئيس الوزراء.

وتابع أنه حال الموافقة على التعديل يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار الرئيس بالموافقة، وعليه يصدر التشكيل.

أما في حالة الرفض، يوضح المغاوري أن مجلس النواب يقوم بإخطار رئيس الجمهورية الأسباب، ثم يتم ترشيح أشخاص جدد.

search