الجمعة، 22 نوفمبر 2024

08:04 ص

حكم زواج المرأة البكر أو الثيب دون ولي.. "الإفتاء" توضح

زواج من لا ولي لها

زواج من لا ولي لها

فادية البمبي

A A

ما حكم زواج المرأة البِكر أو الثَّيِّب وليس لها وَلِيٌّ مِن عَصَبَتِهَا؟، سؤال ورد إلي دار الأفتاء المصرية من مواطن سوداني يبلغ مِن العُمر 28 عامًا، يرغب في الزواج مِن سودانية تبلغ مِن العُمر “27 عامًا”، توفى والدَها، وليس له إخوة أشقاء، كما أنه لا إخوة لها سوى طفل يبلغ مِن العُمر سِتَّ سنوات.

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، خلال رده على السؤال: "إن الولايةَ في النكاح هي نوعُ رعايةٍ كَفَلَهَا الشرعُ للمرأة التي بلَغَت سِنَّ الزواج لكنها لا تزال دون سِنِّ الرشد أو لَم تَكن كاملةَ الأهلية؛ حفاظًا عليها، وحمايةً لها، وذلك حتى تكتمل أهليتُها ببلوغ سِنِّ رُشدها، فتُدرِك الأشياء على حقيقتها، وتُحسِن اختيارَها لشريك حياتها.

ولاية استحبابٍ لا ولاية إجبارٍ

وأضاف المفتي إن بلغَت الفتاة سِنَّ الرشد واكتمَلَت أهليتُها، فإن الراجح مِن مذهب الحنفية في هذه المسألة -وهو المعمول به في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً-، أن المرأة إذا بلغت سِنَّ الرشد عاقلةً كاملة الأهلية -بكرًا كانت أو ثَيِّبًا-، فإن الولايةَ عليها حينئذٍ تكون ولاية استحبابٍ لا ولاية إجبارٍ.

تحديد سِنَّ الرشد

وأكد علام أن القانونُ المصري سنَّ الرشد بثماني عشرة سَنَةً ميلادية كحَدٍّ أدنى، بِكرًا كانت المرأةُ أو ثَيِّبًا، بناءً على ما استَقَرَّ عليه الأمرُ في حَدِّ أقلِّ سِنٍّ لتوثيق عقد الزواج بثماني عشرة سَنَةً كاملة لِكِلَا الزوجين.

حكم تزويج القاصر 

بالنظر إلى محل السؤال فإن المواطنة السودانية، والتي تبلغ من العمر سبع عشرة سَنَةً وثمانية أشهر تقريبًا حتى تاريخه، لم تبلغ السِّنَّ القانونية التي حدَّدَها القانون المصري للزواج، من ثَمَّ فهي قاصرٌ بموجب هذا القانون، وهي أيضًا قاصرٌ وفقًا لِمَا نصَّ عليه القانون السوداني المعروف بـ"قانون الأحوال الشخصية للمسلمين".

ويضيف المفتي أن التصرُّف في هذه الحالة يكون بأحد أمرين:

الأول: "إرجاء عقد الزواج لحين إتمام المواطنة المذكورة المراد الزواج منها السِّنَّ القانونية للرشد، ثم تختار هي مَن تشاءُ مِن المسلمين لإتمام عقد زواجها، وذلك باعتباره وكيلًا عنها لا باعتباره وليًّا لها". 

الثاني: "ما دامت المواطنة لم تبلغ سِنَّ الرشد التي حَدَّدَها القانون، والذي يجوز لها فيه توكيلُ مَن تشاء مِن المسلمين في تزويجها، وثبت لدى الجهة السائلة عدمُ وجود وَلِيٍّ عاصِبٍ ليكون ولِيَّها في النكاح، فإن للحاكم أو مَن يَنُوب عنه في هذا الأمر -كالقاضي والسفير ونحوهما- ولايةَ تزويجِها إذا وُجِدَ في ذلك مصلحةٌ راجحةٌ لها".

يتولى أمرها الحاكم

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يصح شرعًا إبرامُ عقد الزواج المسؤول عنه بين كلٍّ مِن المواطن السوداني، والمواطنة السودانية التي لا عاصب لها، بتَوَلِّيها أمرَ تزويج نَفْسها مع مراعاة الكفاءة ومهر المثل، أو بتوكيلها أحدًا مِن المسلمين في أمر تزويجها، وكلاهما مشروطٌ ببلوغها سِنَّ الرشد وكمال الأهلية، أما في حالة عدم بلوغها السن المقررة وكانت الجهة السائلة تجيزُ إبرام الزواج وتوثيقه قبل هذه السِّنِّ، أو أنها تمنع ذلك غير أنها ارتأت استثناءَ بعض الحالات لأسبابٍ خاصة بها، مع عدم وجود وَلِيّ عاصِب لهذه المواطنة المذكورة، فحينئذ يجوز أن يتولى أمرَ زواجها أحدٌ مِن ذوي أرحامها، فإن تعذر ذلك لسبب من الأسباب جاز للحاكم أو مَن ينوب عنه كالقاضي والسفير ونحوهما تولي أمر زواجها إن وجد في ذلك مصلحة راجحة لها، وذلك كلُّه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة التابع لها كِلَا المواطنَيْن الراغبَيْن في الزواج.

search