الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:37 ص

الحبس 6 أشهر لمن يحصل على معاش "تكافل كرامة" بدون حق

صرف معاش "تكافل وكرامة" - أرشيفية

صرف معاش "تكافل وكرامة" - أرشيفية

إسلام الزيني

A A

يتعرض بعض المواطنين الذين يحصلون على معاش من برنامج “تكافل وكرامة”، للعقوبات ويقعون تحت طائلة القانون، في حالة الصرف من دون وجه حق، وبالمخالفة للشروط المطلوبة للاستففادة من الدعم.

وبحسب القانون، يتعرض المخالفون للحبس والغرامة، في حالة حصولهم على معاش دون وجه حق، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال إعطاء معلومات وهمية وغير صحيحة للجهات المسؤولة.

وأتاح القانون إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق، وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة، فضلًا عن الإعفاء من رد المبالغ، بشرط ثبوت تعثره بالبحث الاجتماعي.

الإعفاء في هذه الحالة

ونصت المادة 34 من مشروع القانون على أنه “يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق، من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها”.

يجوز تقسيط المبالغ

وفي حالة البحث الاجتماعي، يجوز تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شؤونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

الحبس 6 أشهر

ونصت المادة 43 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توّصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

search