الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:53 م

المادة 107.. ملاذ آمن لـ"حيتان الرشوة"

رشوة مالية

رشوة مالية

عمرو عبدالله

A A

ما بين حبس وغرامة سعى المشرع لوضع حدٍ لجرائم الرشوة التي أخذت طريقها في الانتشار ووضع قانون العقوبات عقوبات لردع مرتكبيها.. لكن البعض اعتبر أن ذلك غير كافٍ وطالبوا بتدخل تشريعي لتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بحريمة الرشوة.

في السطور التالية نوضح موقف القانون من الاعتراف بالرشوة وهل هي وسيلة للهروب من السجن أم لكبح جماح “حيتان” الرشوة.

تشجيع الراشي للإبلاغ عن الجريمة

من جانبه قال المحامي بالنقض محمود السمري، أن المادة 107 من قانون العقوبات تهدف إلى تشجيع الراشي والوسيط على الإبلاغ عن جرائم الرشوة، مما يساعد على كشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

الإعفاء من العقوبة

وعن الشروط الواجب توافرها للإعفاء من العقوبة، أوضح السمري "أن يكون الاعتراف صادقا وواضحا، وأن يكون صريحا ومباشرا، وأن يكون شاملا لجميع وقائع الجريمة، وأن يكون قبل إتمام الجريمة أو قبل القبض على المرتشي، وحال عدم توافر هذه الشروط، لا تٌلزم المحكمة بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة.

مطالب بتغليظ العقوبة

وطالب عدد من المحامين بتدخل تشريعي بضرورة تعديل المادة 107، عبر تغليظ العقوبات الواردة فيها، وإضافة عقوبات جديدة، مثل: عقوبة العزل من الوظيفة العامة، ومصادرة الأموال المكتسبة من الجريمة.

انتشار جرائم الرشوة

من جهته اعتبر أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أحمد عبد القادر  أن هذه التعديلات من شأنها الحد من انتشار جرائم الرشوة، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية خصوصا أنها اٌتخذت كذريعة لإفلات الجناة من العقوبة بحجة الاعتراف ويبقى المرتشي فقط هو المطبق للعقوبة.

وطالب عبد القادر بتشديد العقوبة لكل من شارك في عملية الرشوة في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد المالي والإداري.

الإبلاغ عن الرشوة

ويجوز لأي شخص أن يبلغ عن جريمة الرشوة قبل تحققها، سواء كان الوسيط أو الراشي أو المرتشي أو أي شخص آخر حيث يفيد هذا الإبلاغ في كشف الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ويحمي المٌبلغ من العقوبة.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة غير مستحقة، أو قدمها أو عرضها أو وعد بها مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن رد ما أخذه بغير حق".

إعفاء من العقوبة

كما تنص المادة 107 مكرر من القانون على أن الراشي والوسيط يصدر في حقهما عقوبة الأشغال الشاقة والمؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولكن إذا اعترف الراشي أو الوسيط بوقائع الرشوة المنسوبة إليهما مع المتهمين بالرشوة قبل إتمام الجريمة أو قبل القبض على المرتشي، فإنهما يعفيان من العقوبة وهذا الإعفاء هو إعفاء وجوبي أي أن المحكمة ملزمة بإعفاء الراشي أو الوسيط إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

search