الجمعة، 22 نوفمبر 2024

02:43 م

خطوات التصالح في مخالفات البناء والمستندات المطلوبة

قانون التصالحات الجديد

قانون التصالحات الجديد

الغربية- عاصم هشام

A A

بدأت المراكز التكنولوجية، داخل مجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية، تلقي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وذلك طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

مواعيد التصالح على مخالفات البناء

كشف رئيس مجلس مدينة كفر الزيات، عادل داود، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه تقرر فتح باب قبول طلبات التصالح واستكمال البناء من المواطنين، داخل المراكز التكنولوجية، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى 5 مساء، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 6 أشهر.

قانون التصالح الجديد 2024

وأضاف سكرتير عام مجلس مدينة كفر الزيات ومدير المركز التكنولوجي، عمرو السرسي، أن قانون التصالح الجديد، رقم 187 لسنة 2023، يسر على المواطنين، من خلال تخفيض عدد طلبات والمستندات، بجانب أنه تم إلغاء نموذج 10.

وأشار إلى أن المواطن يحصل على نموذج 7 في حالة تقسيط المبلغ، ويحصل على نموذج 8 في حالة سداد المبلغ المستحق كاملاً، ويستطيع المواطن، من خلال أي من النموذجين، إدخال كافة المرافق، ويتم أخذ إقرار على المتقدم أن جميع المستندات، صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب التصالح

وحتى يتسنى للمواطن استيفاء الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، عليه توفير المستندات التالية، وفقًا لقانون 187 لسنة 2023:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها.

- طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة بحسب الأحوال.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشأت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد على مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.

- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجد.

- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.

- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.

- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية.

- المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع.

- شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية، إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية. 

بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وصورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح، وإقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.

search