الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:30 ص

نقيب الأطباء: قانون المسئولية الطبية سيحفظ حقوق المرضى

نقيب الاطباء اسامة عبدالحي

نقيب الاطباء اسامة عبدالحي

عبدالمجيد عبدالله

A A

طالب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، في أقرب وقت ممكن، حتى يضمن أن يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة، حال حدوث مضاعفات مع المريض، لافتا الى أن قانون المسئولية الطبية سيحفظ حقوق الأطباء والمرضى.

وقال عبدالحي في تصريحات صحفية، إن ذلك سيعمل على تحديد على من تقع المسؤولية الطبية، لافتا إلى توضيح نوع المسؤولية مدنية أم جنائية حال ثبوتها.

وأوضح أن اللجنة الفنية المتخصصة، التي تناقش وترفع نتيجة التحقيق إلى جهة التقاضي، إذا وقعت مسؤولية مدنية على الطبيب، تكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر، وإذا كانت المسؤولية جنائية يحاسب الطبيب، وفقا لقانون العقوبات الجنائية سواء بالحبس أو الغرامة.

وأكد نقيب الاطباء، أن دول العالم بها قانون للمسؤولية الطبية، وأن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه أو يعمل في مكان غير مرخص، أو خالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، مثل إجراء عمليات الإجهاض، أو قام بإجراء غير مقنن.

ولفت الدكتور أسامة عبد الحي، إلى أن الطبيب إذا كان متخصصا وأخذ بكل الأسباب، وأخطأ بشكل غير متعمد، فالعقوبة هنا تكون مدنية لجبر الضرر، مشيرا إلى أن مجلس النواب يسأل عن تأخر صدور القانون.

وأكد عبد الحي أن سيف الحبس المسلط على رقاب الأطباء خطير، وقد يدفعهم للإحجام عن التعامل مع الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن، موضحا أن النقابة حضرت مناقشات عديدة في لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع القانون، وتوصلنا لاتفاقات جيدة.

وذكر أنه تم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ولم يخرج إلى الآن.

وفي وقت سابق، بدأ مشروع القانون الخاص بالمسئولية الطبية، وسلامة المريض، في الفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدئ في تطبيقه إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.

البند الرابع من الفضل الأول، ينص على “تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتخذ متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي، وإبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالصحة والتي من شأنها الإضرار بالآخرين، لمكافحة انتشار تلك الأمراض”.


شمل الفصل الثاني في مشروع القانون، اللجان الفنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، مع قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصهم، وأمضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.

اختص الفصل الثالث بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وعليه “ينشأ صندوق تأميني لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية المترتبة وفق أحكام هذا القانون، كما يتولى صرف المكافآت المالية التي تقرر لأعضاء لجان المسئولية الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية”.

وفق نص مشروع ىالقانون، تتكون موارد الصندوق من قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق المقررة المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ووفقا للإجراءات المقررة، وكذا عائد استثمار أموال الصندوق.

search